في زكاة الأنعام
يشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول ـ اُمور:
الأمر الأول: النصاب.
(مسألة 10): للإبل اثنا عشر نصاباً:
الأول: خمس، وفيها شاة.
الثاني: عشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: عشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض ـ وهي الداخلة في السنة الثانية ـ فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ـ وهو الداخل في السنة الثالثة ـ ولا يجزى إذا كانت عنده بنت مخاض، فإن لم يكونا عنده كان مخيراً في شراء أو استيهاب أيهما شاء.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون ـ وهي الداخلة في السنة الثالثة ـ.
الثامن: ست وأربعون، وفيها حقّة ـ وهي الداخلة في السنة الرابعة ـ.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة ـ وهي الداخلة في السنة الخامسة ـ.
العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون فما زاد، وفيها في كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين بنت لبون، وحينئذٍ يتعين الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيها، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات، وفي مثل المائة والستين على الأربعينات، وإما بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين، وإما بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين، حيث توزّع على أربع خمسينات وأربعينين، ونحو ذلك. وعلى ذلك لا عفو إلا عما دون العشر.
(مسألة 11): لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، والاُولى ذات السنام الواحد والثانية ذات السنامين.
(مسألة 12): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في النصب الخمسة الاُولى أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.
(مسألة 13): للبقر نصابان:
الأول: ثلاثون، وفيها تبيع حولي ـ وهو ما دخل في السنة الثانية ـ والأحوط وجوباً عدم إجزاء التبيعة، وهي الأنثى. وليس فيما دون الثلاثين شيء.
الثاني: أربعون، وفيها مسنة ـ وهي ما دخل في السنة الثالثة ـ والظاهر عدم إجزاء المسن ـ وهو الذكر ـ فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنتان، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغ مائة فالأحوط وجوباً دفع تبيعين ومسنة، فإذا بلغ مائة وعشرة فالأحوط وجوباً دفع تبيع ومسنتين، فإذا بلغ مائة وعشرين فالأحوط وجوباً دفع ثلاث مسنات، ثم الاحتياط بدفع مسنة لكل أربعين، وتبيع لكل ثلاثين وإذا انقسم الموجود على العددين معاً، تعين الحساب على الأربعين كالمائتين والأربعين، فيدفع ست مسنات، لا ثمانية أتبعة، ويقتصر في مراعاة الثلاثين على إكمال حساب الموجود، كما لو كان عنده مائة وخمسون فيدفع ثلاث مسنات وتبيعاً، لا خمسة أتبعة مثلاً. كل ذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي.
نعم قد يتنافى الحسابان، كما لو كان عنده مائة وثلاثون، فإنه إذا اقتصر على حساب الأربعين كان عليه ثلاث مسنات وبقي عشر بقرات معفواً عنها، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنة لأربعين. فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لأكثر القيمتين، أو بدفع الأمرين معاً للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ، أو بغير ذلك. وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة.
(مسألة 14): الجاموس والبقر جنس واحد، فيجب في النصاب في كل منهما ما يجب في النصاب من الآخر، ويتم النصاب بالملفق منهما. ويتخير في الدفع من كل منهما ولو مع كون النصاب من الآخر.
(مسألة 15): للغنم خمسة نصب:
الأول: أربعون، وفيها شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وشاة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وشاة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما فوق، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ.
(مسألة 16): لا فرق في الغنم بين الضأن والماعز، فيتم النصاب بالملفق منهما، كما يجزى أحدهما عن الآخر.
(مسألة 17): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.
(مسألة 18): لا يجب دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة.
(مسألة 19): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب. ولا يجوز دفع المريض إلا إذا كان النصاب كله مريضاً، ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كله معيباً، ولا دفع الهرم إلا إذا كان النصاب كله هرماً. والأحوط وجوباً في صورة جواز دفع المريض أو المعيب أو الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب.
الأمر الثاني: السوم، بحيث يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول. ولا يضر علفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة، لضرورة من مطر أو حر أو برد. وأما تعمد علفها مدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السوائم، ففي صدق السوم معه إشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 20): الظاهر توقف السوم على رعي الحيوان بنفسه في المراعي المكشوفة الواسعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن، فلا يكفي الرعي في البساتين وإن اعتلف مما زرع فيها بنفسه، ولا في الصحاري إذا اعتلف زرعاً مملوكاً لزارعه، ولا في المزابل الملقاة في الطرق الضيقة. وإن كان ذلك كله مجانياً، بل لا يكفي علفها مما ينبت في الأراضي المكشوفة إذا تعمد الراعي جزه وجمعه لها وحملها على اعتلافه. نعم لا يضر في صدق السوم علف الحيوان ما قد يلقى صدفة في المراعي لعجز حامله عن نقله أو لسقوطه عن الانتفاع المعد له، لعفن أو غيره.
الأمر الثالث: أن لا تكون عوامل والمراد بالعوامل ما تعد للعمل من نقل أو حرث أو غيرهما. ولا يكفي في صدقها وقوع العمل بها صدفة من دون أن تعد لذلك، كما لو ركب الراعي أو غيره ظهر بعض الإبل أو استقى الماء به لحاجة طارئة.
الأمر الرابع: الحول، على النحو المتقدم في زكاة النقدين.
(مسألة 21): من كان عنده نصاب تام فملك ما زاد عليه في أثناء الحول فله صور:
الأولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق، كما لو كان عنده في أول محرّم أربعون شاة فملك في أول رجب خمسين شاة اُخرى، أو كان عنده خمس من الإبل فملك ثلاثاً، وحينئذٍ لا أثر للملك المذكور، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا شاة واحدة.
الثانية: أن يملك نصاباً تاماً، كما لو كان عنده في أول محرّم خمس من الإبل فملك في أول رجب خمساً اُخرى وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حول بانفراده فيدفع في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة اُخرى.
الثالثة: أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقلاً، كما لو كان عنده في أول محرّم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة بقرة. وحينئذٍ يتم حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ثم يستأنف بعده حولاً آخر للنصاب الثاني، فيدفع في محرّم الثاني تبيعاً، وفي محرّم الثالث مسنة. ومثله ما إذا كان عنده في أول محرّم عشرون من الإبل وملك في أول رجب سبعاً، فإنه يدفع في محرّم الثاني أربع شياه وفي محرّم الثالث بنت مخاض. نعم لو ملك في الفرض خمساً من الإبل كان من الصورة الثانية، فيدفع للخمس الأخيرة في رجب الثاني شاة، ويبقى على ذلك يدفع في محرّم أربع شياه وفي رجب شاة، إلى أن تزيد الإبل فيبدأ بحول جديد للمجموع بعد انتهاء حولي ملكه سابقاً وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع.
(مسألة 22): ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت أمهاتها سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.